ابن أبي حاتم الرازي
645
كتاب العلل
عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ( 1 ) ، عَنْ عَطِيَّة ( 2 ) ، عَنْ أبي سعيد ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ ( 3 ) فِي شَيْءٍ ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه ( 4 ) ؟ قَالَ أَبِي : إِنَّمَا هُوَ : سعدٌ ( 5 ) الطَّائيُّ ، عَنْ عَطِيَّة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قولَهُ ( 6 ) .
--> ( 1 ) هو : أبو مجاهد . ( 2 ) هو : ابن سعد العَوْفي . ( 3 ) أي : من باع بيع السَّلَم ، وهو مثل السَّلَف ، وزنًا ومعنًى . انظر " المصباح المنير " ( ص 286 ) . ( 4 ) قال في " فيض القدير " ( 6 / 61 ) : « أي : لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم . وإذا امتنع الاستبدالُ عنه ، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض » . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله : « معناه : أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه » . ( 5 ) في ( ف ) : « سعيد » . ( 6 ) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس . وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 20844 ) فقال : حدثنا ابن نمير ، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ قَالَ : لا بأس بالسَّلَم ، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره ، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه .